الإمام أحمد المرتضى

98

شرح الأزهار

شاة وفى الثعلب ( 1 ) شاة وفي الرخمة شاة ( 2 ) فينبغي ( 3 ) أن يعمل في هذه الأشياء بقولهم ( وا ) ن ( لا ) يكن السلف قد حكم له بمثل وهو مما يوجد له مثل ( فعدلان ( 4 ) ) يرجع المحرم إلى حكمهما فيما هو أقرب إلى مماثله فما حكما به عمل عليه ( و ) يرجع ( فيما لا مثل له ( 5 ) إلى تقويمهما ) ( 6 ) أي إذ كان الصيد الذي قتله المحرم لا يوجد له مثل في الخلقة رأسا فإنه يلزمه قيمته ( 7 ) ويرجع في تقديرها إلى تقويم عدلين ( 8 ) ( و ) يجب ( في بيضة ( 9 ) النعامة ونحوها ) كبيض الطيور الكبار كالرخ إذا كسرها المحرم ( صوم يوم أو اطعام مسكين ) قال في الانتصار اما لو كان البيض فاسدا فلا جزاء ( 10 )